فصل : وأما  الجناية على العبد الموصى بمنافعه   فلها حالتان : حالة توجب القود ، وحالة توجب الأرش .  
 [ ص: 225 ] فإن وجب القود ، فالخيار فيه للورثة ، دون الموصى له بالمنفعة .  
وإن اقتص كان له ، وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له ، وإن عفا عن القصاص والمال ، صح عفوه عن القصاص ، وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من مستحق المال .  
وإن كانت الجناية توجب الأرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين :  
إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها ، فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجناية بما لا يؤثر في منافعه ، كجدع أنفه ، وجب ذكره ، فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة ؛ لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيها ، وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها .  
وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه ، ففي مستحق جنايته أربعة أوجه : أحدها أنها لمالك المنفعة لأنها من منافعه .  
والوجه الثاني : أنها للورثة لأنها بدل من الرقبة .  
والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة على قدر القيمتين ، كما ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة .  
والوجه الرابع : أنه يشترى بقيمته عبد مثله يكون مكانه وعلى حكمه ، فتكون رقبته للورثة ومنافعه للموصى له ، والله أعلم .  
				
						
						
