فصل : فأما  إذا أوصى له بغلة داره ، فكالوصية بخدمة عبده   ، إن كانت مقدرة بمدة قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا من الوجهين ، فإذا خرجت من الثلث ، اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي حكاها  ابن سريج      .  
وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان :  
أحدهما : جميع الرقبة .  
 [ ص: 227 ] والثاني : المنفعة ، وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة ومسلوبة المنفعة .  
فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة ، لم يلزم ذلك واحدا منها ، إلا أن يتطوع به أحدهما .  
فإن انهدمت الدار ، فقد سقط حق الموصى له بالغلة .  
فإن بناها الوارث ، جاز ولم يمنع ، ثم نظر ، فإن بناها بغير تلك الآلة ، فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكها ؛ لأنها غير تلك الدار .  
وإن بناها بتلك الآلة ، ففي استحقاقه لغلتها وجهان :  
أحدهما : يستحقها الموصى له لمكان الآلة .  
والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم .  
ولو أراد الموصى له بعد هدمها أن يبنيها ، فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له .  
وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين :  
إن قيل أنه يملك رقبتها كان له بناؤها .  
وإن قيل لا يملكها فليس له .  
				
						
						
