فصل : ولو  كان لرجل ثلاثة كلاب ، ولم يترك شيئا سواها ، فأوصى بجميعها لرجل   ، فإن أجازها الورثة فله ، وإلا ردت إلى ثلثها ، ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان : أحدهما : أنه يستحق من كل كلب ثلثه ، فيحصل له ثلث الثلاثة ، ولا يستحق واحدا بكماله إلا عن مراضاته .  
والوجه الثاني : أنه قد استحق بالوصية أحدها ، بخلاف الأموال ؛ لأن الأموال مقومة لا تختلف أثمانها وليست كالكلاب التي تقوم ، فاستوى حكم جميعها ، فعلى هذا فيه وجهان : أحدهما وهو قول  أبي إسحاق المروزي      : أنه يأخذ أحدها بالقرعة .  
والثاني : أن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا .  
				
						
						
