فصل : والوصية بالميتة جائزة .
لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .
وكذلك الوصية بالروث والزبل ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه .
فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .
ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال الشافعي - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .
[ ص: 238 ] فأما الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها .
فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .
وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .
فأما الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .
وأما الوصية بما تصيده كلابه فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده .


