فصل :  والوصية بالميتة   جائزة .  
لأن قد يدبغ جلدها ، ويطعم بزاته لحما .  
وكذلك  الوصية بالروث والزبل   ؛ لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه .  
فأما الوصية بالخمر والخنزير فباطلة ؛ لأن الانتفاع بهما محرم .  
ولو أوصى له بجرة فيها خمر ، قال  الشافعي      - رحمه الله - : أريق الخمر ودفعت إليه الجرة ؛ لأن الجرة مباحة ، والخمر حرام .  
 [ ص: 238 ] فأما  الوصية بالحيات والعقارب وحشرات الأرض والسباع والذباب   فباطلة ؛ لأنه لا منفعة في جميعها .  
فأما الوصية بالفيل ، فإن كان منتفعا به فجائز ، لجواز أن يبيعه ، ويقوم في التركة ، ويعتبر من الثلث .  
وإن كان غير منتفع به فالوصية باطلة .  
فأما  الفهد ، والنمر ، والشاهين ، والصقر   ، فالوصية بذلك كله جائزة ؛ لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها ، وتعتبر في الثلث .  
وأما  الوصية بما تصيده كلابه   فباطلة ؛ لأن الصيد لمن صاده .  
				
						
						
