فصل : وإذا  أوصى بعتق عبد بألف درهم ، فكان الثلث خمسمائة درهم   ، اشترى بها عبدا وأعتق عنه .  
وقال  أبو حنيفة      : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف ويكون عجز الثلث عنها مبطلا      [ ص: 243 ] للوصية بالعتق ؛ لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة ، وصار كقوله : أعتقوا عبدي الأسود ، فإذا عدم الأسود ، لم يجز أن يعتق غيره .  
وهذا فاسد ؛ لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  
ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها لم يسقط حكم ما احتمله منها ، قياسا على سائر الوصايا ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه ، رد إلى ما احتمله الثلث من أجزائه ، كالوصية بعتق عبد بعينه ولم يذكر للألف صفة ، فتكون شرطا وإنما ذكرها قدرا وجعلها في العتق حدا .  
				
						
						
