فصل : وإن  أوصى أن يحج عنه   ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين :  
 [ ص: 244 ] إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج ، فإن كان عليه حج ، فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يجعل الحج من رأس ماله ، فهذا على ضربين أحدهما أن يذكر قدر ما يحج به عنه .  
والثاني : ألا يذكر ، فإن لم يذكر قدر ما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد ، وإن ذكر قدر ما يحج به عنه فله ثلاثة أحوال :  
أحدها : أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله .  
والثاني : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من يحج به ، وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال .  
والثالث : أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات ، فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في الثلث لا يجوز أن يدفع إلى وارث وإن تراجع عينه ؛ لأنه لا وصية لوارث ، فهذا حكم القسم الأول إذا جعل الحج من رأس ماله .  
				
						
						
