فصل : ولو  أوصى بإخراج ثلثه في سبيل الله      .  
وجب صرفه في الغزاة - كما قلنا في الزكاة - ويصرف ذلك في ثلاثة فصاعدا من غزاة      [ ص: 273 ] البلد الذي فيه ماله ، على حسب مغازيهم ، في القرب والبعد ومن كان منهم فارسا ، أو راجلا ، فإن لم يوجدوا في بلد المال ، نقل إلى أقرب البلاد فيه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					