الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو أوصى بعبد فعلمه علما أو صناعة ، لم يكن ذلك رجوعا ؛ لأن هذا من مصالحه ، فصار كالنفقة عليه ، وهكذا لو ختنه ، أو حجمه ، أو داواه لم يكن رجوعا ، وهكذا لو زوجه لم يكن رجوعا ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه ، وهكذا لو كانت أمة فزوجها ، لم يكن ذلك رجوعا والمهر للموصي ، فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحها وكأنه قد رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة ، فلو وطئها الموصي لم يكن وطئه رجوعا كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية .

                                                                                                                                            وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا : إن عزل عنها لم يكن رجوعا ، وإن لم يعزل عنها كان رجوعا وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء :

                                                                                                                                            ولو حلف لا يتسرى فوطأ جارية له ، فإن كان يعزل عنها فهو غير متسر ولا حنث عليه ، وإن لم يعزل عنها فهو متسر وقد حنث .

                                                                                                                                            [ ص: 315 ] قال : فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهما وكان طلب الولد رجوعا في الوصية دون الاستمتاع .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية