فصل : وأما الشرط الثاني وهو العقل فلأن  الجنون يرفع القلم ويمنع من جواز التصرف      .  
فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فالوصية إليه باطلة ، سواء قل زمان جنونه أو كثر .  
فلو  أوصى إلى عاقل حتى إذا أفاق هذا المجنون كان وصيا له   ففيه وجهان :  
أحدهما : يجوز كالصبي إذا بلغ .  
والثاني : لا يجوز ؛ لأن بلوغ الصبي لازم وإفاقة المجنون مجوزة .  
فلو أوصى إلى عاقل وطرأ عليه جنون ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يستديم به فالوصية إليه باطلة .  
والثاني : أن يفيق منه ، فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يطرأ الجنون بعد موت الموصي . فالوصية إليه قد بطلت ، كالوكالة والوكالة تبطل بحدوث الجنون ، فكذلك الوصية .  
والضرب الثاني : أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ، ففي بطلان الوصية إليه وجهان :  
أحدهما : قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصي .  
والوجه الثاني : لا تبطل ؛ لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون ممنوعا بحدوث الجنون ، وليس كذلك حاله بعد الموت .  
				
						
						
