فصل : فأما إذا  جعل إلى وصيه أن يوصي ولم يعين له من يوصي إليه   ، فهو أن يقول : جعلت إليك أن توصي ، أو يقول : من أوصيت إليه فهو وصي ، فالحكم فيه على سواء وفي جوازه قولان :  
أحدهما وهو قول  أبي حنيفة   ومالك      : يجوز لأمرين :  
أحدهما : أن نظر الوصي أقوى من نظر الوكيل ، فلما جاز للوكيل إذا أذن له في التوكيل أن يوكل عنه معينا وغير معين ، كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن يوصي عنه إلى معين وغير معين .  
والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب ، فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع الإذن أن يوصي .  
والقول الثاني وهو اختيار  المزني   أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له لأمرين :  
أحدهما : أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة ، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة .  
والثاني : أن اختيار الحاكم أقوى من اختيار الموصي ؛ لأن له الاختيار بإذن وغير إذن ، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي ، والله أعلم .  
				
						
						
