الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ القول في حد الغنيمة والفيء ]

                                                                                                                                            والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهرا - بقتال - بإيجاف خيل أو ركاب .

                                                                                                                                            سمي غنيمة لاستقادته بغير بدل .

                                                                                                                                            والفيء كل ما أخذ من المشركين عفوا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب ، سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل معصيته .

                                                                                                                                            [ ص: 387 ] وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفيء ما ظهر عليه من الأرضين ، وهذا قول شذ به عن الكافة ، فكان مطرحا ، ومعمل في الفيء من قول الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى [ الحشر : 7 ] ولم يقل من القرى .

                                                                                                                                            والأصل في الغنيمة قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل [ الأنفال : 41 ] .

                                                                                                                                            والأصل في الفيء قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين [ الحشر : 7 ] الآية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية