الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والفصل الخامس : أن سهم ذي القربى من غنائم جميع الثغور مقسوم بين جميع ذوي القربى في جميع الأقاليم .

                                                                                                                                            وقال أبو إسحاق المروزي : يقسم سهامهم من غير كل ثغر في إقليم ذلك الثغر الذين هم بالجهاد فيه أخص ، ولا ينتقل سهمهم من غنائم ثغر المشرق إلى من كان منهم في بلاد المغرب ؛ لما فيه من المشقة ليحال كل فريق منهم على غنائم الثغر الذي في إقليمهم فيكون أسهل ، كما يحال ثغر كل بلد على زكواته ، وهذا فاسد من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعض ، وكلا الأمرين خطأ يخالف نص الآية وخالف سهم الفقراء في الزكاة من وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لما جاز إعطاء بعض فقراء البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي القربى ؛ جاز أن يختص بها فقراء ذلك البلد بخلاف ذوي القربى .

                                                                                                                                            والثاني : أنه لما نقل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد ذلك الإقليم ، بخلاف الزكاة وجب نقله إلى جميع الأقاليم بخلاف الزكاة .

                                                                                                                                            والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين الوجهين هو أن في كل البلاد زكوات وفقراء ، فجاز أن يحال فقراء كل بلد على زكواته وليس لكل بلد غنيمة ولا في [ ص: 437 ] كل بلد ذوي القربى : فلذلك اشترك جميع ذوي القربى في جميع الغنائم حتى لا يختص بها بعضهم دون بعض ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية