مسألة : قال
الشافعي : "
nindex.php?page=treesubj&link=3101فإذا أخذت صدقة مسلم دعي له بالأجر والبركة كما قال تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم أي ادع لهم " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : لقوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [ التوبة : 103 ] وفي قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم تأويلان :
أحدهما : الاستغفار لهم وهو قول
ابن عباس .
والثاني : أنه الدعاء لهم وهو قول الأكثرين .
وفي قوله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إن صلاتك سكن لهم ثلاثة تأويلات :
أحدها : قربة لهم ، رواه
الضحاك عن
ابن عباس .
والثاني : رحمة لهم ، رواه
ابن أبي طلحة عن
ابن عباس .
والثالث : أمن لهم .
ثم الدعاء ندب على الآخذ لها إن لم يسأل الدعاء ، وأوجبه
داود . وإن سئل الدعاء ففي وجوبه عليه وجهان :
أحدهما : أنه واجب لرواية
عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923757أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقات قومي ، فقلت يا رسول الله ، صل علي فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى وليقع بذلك الفرق بين الجزية المأخوذة صغارا وبين الزكاة المأخوذة تطهيرا .
والوجه الثاني : أنه مستحب غير واجب : لأن أجره على الله تعالى لا على الآخذ لها كغيرها من العبادات التي لا يلزم الدعاء لفاعلها .
وقيل : إنه إن كان الإمام هو الآخذ لها ، لزمه الدعاء لما في دفعها إليه من إظهار طاعته ، وإن كان الفقير هو الآخذ لها لم يلزمه ، وقيل بضده : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام : لأن دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين ، فأما ما يدعو به الآخذ فقد مضى في كتاب الزكاة .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : "
nindex.php?page=treesubj&link=3101فَإِذَا أُخِذَتْ صَدَقَةُ مُسْلِمٍ دُعِيَ لَهُ بَالْأَجْرِ وَالْبَرَكَةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ أَيِ ادْعُ لَهُمْ " .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [ التَّوْبَةِ : 103 ] وَفِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ تَأْوِيلَانِ :
أَحَدُهُمَا : الِاسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ الدُّعَاءُ لَهُمْ وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ .
وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ثَلَاثَةُ تَأْوِيلَاتٍ :
أَحَدُهَا : قُرْبَةٌ لَهُمْ ، رَوَاهُ
الضَّحَّاكُ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَالثَّانِي : رَحْمَةٌ لَهُمْ ، رَوَاهُ
ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ .
وَالثَّالِثُ : أَمْنٌ لَهُمْ .
ثُمَّ الدُّعَاءُ نُدِبَ عَلَى الْآخْذِ لَهَا إِنْ لَمْ يُسْأَلِ الدُّعَاءَ ، وَأَوْجَبَهُ
دَاوُدُ . وَإِنْ سُئِلَ الدُّعَاءَ فَفِي وُجُوبِهِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ وَاجِبٌ لِرِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923757أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِصَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلِّ عَلَيَّ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آَلِ أَبِي أَوْفَى وَلِيَقَعَ بِذَلِكَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِزْيَةِ الْمَأْخُوذَةِ صَغَارًا وَبَيْنَ الزَّكَاةِ الْمَأْخُوذَةِ تَطْهِيرًا .
وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ : لِأَنَّ أَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا عَلَى الْآخِذِ لَهَا كَغَيْرِهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي لَا يَلْزَمُ الدُّعَاءُ لِفَاعِلِهَا .
وَقِيلَ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْآخِذَ لَهَا ، لَزِمَهُ الدُّعَاءُ لِمَا فِي دَفْعِهَا إِلَيْهِ مِنْ إِظْهَارِ طَاعَتِهِ ، وَإِنْ كَانَ الْفَقِيرُ هُوَ الْآخِذَ لَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ ، وَقِيلَ بِضِدِّهِ : إِنَّ الدُّعَاءَ يَلْزَمُ الْفَقِيرَ دُونَ الْإِمَامِ : لِأَنَّ دَفْعَهَا إِلَى الْإِمَامِ مُتَعَيَّنٌ وَإِلَى الْفَقِيرِ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ ، فَأَمَّا مَا يَدْعُو بِهِ الْآخِذُ فَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ .