فصل : والقسم الثالث أن فهذا على ضربين : يكونوا أقل من ثلاثة ، كأنه وجد واحدا لم ير سواه ،
أحدهما : أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطى منه قدر كفايته وفيمن ينقل إليه الفاضل منه الوجهان الماضيان :
أحدهما : إلى باقي الأصناف .
والثاني : إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد .
والضرب الثاني : أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد ففي جواز دفع جميعه إليه وجهان :
أحدهما وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع : يجوز أن يدفع إليه جميع السهم : لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأصناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار على بعض الصنف عند عدم من سواه .
والوجه الثالث : أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة : لأن الله تعالى جعله لجمع أقله ثلاثة وينقل باقي السهم وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا يعاد على باقي الأصناف .