الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                    صفحة جزء
                                                                                                                                                                    [ 809 ] قال: وحدثني يعقوب، ثنا معتمر، عن الحجاج، عن القاسم المكي، عن أبي عبيد الله، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك.

                                                                                                                                                                    قلت: حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، وإنما أوردته لانضمامه مع عبد الله بن مسعود. قال الترمذي: قد اختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق.

                                                                                                                                                                    قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجدا ينتاب أهله من البعد، فأما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه، فالذي أحب له ألا يؤخر الصلاة في شدة الحر.

                                                                                                                                                                    قال الترمذي: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدة الحر هو أولى وأشبه بالاتباع، قال: وأما ما ذهب إليه الشافعي، أن الرخصة لمن ينتاب من البعد والشفقة على الناس، فإن في حديث أبي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذر: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأذن بلال بصلاة الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أبرد ثم أبرد. فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن [ ص: 438 ] للإبراد في ذلك (المكان ) معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد.

                                                                                                                                                                    قال: وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي ذر وابن عمر، والمغيرة، وصفوان، وأبي موسى، وابن عباس، وأنس، وروي عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح.

                                                                                                                                                                    قلت: وفي الباب مما لم يذكره الترمذي عن عبد الله بن مسعود وأبي هريرة وعائشة.

                                                                                                                                                                    التالي السابق


                                                                                                                                                                    الخدمات العلمية