الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  1401 72 - (حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه).

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن من عمل بهذا الحديث يحصل له الاستعفاف عن المسألة، ورجاله قد تكرروا، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان والأعرج عبد الرحمن بن هرمز.

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه النسائي أيضا في الزكاة عن علي بن شعيب، عن معن بن عيسى، عن مالك به.

                                                                                                                                                                                  (ذكر معناه):

                                                                                                                                                                                  قوله: "لأن يأخذ" اللام فيه للتأكيد، وفي الموطأ: "ليأخذ أحدكم".

                                                                                                                                                                                  قوله: "حبله" أي رسنه.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فيحتطب" أي: فأن يحتطب، أي يجمع الحطب.

                                                                                                                                                                                  قوله: "خير" مرفوع؛ لأنه خبر مبتدأ محذوف أي هو خير له.

                                                                                                                                                                                  قوله: "فيسأله" أي: فأن يسأله، وفي رواية الدارقطني في رواية ابن وهب: "خير له من أن يأتي رجلا قد أعطاه الله من فضله فيسأله".

                                                                                                                                                                                  قوله: "أعطاه أو منعه" لأن حال المسئول منه، إما العطاء ففيه المنة وذل السؤال، وإما المنع ففيه الذل والخيبة [ ص: 50 ] والحرمان، وكان السلف إذا سقط من أحدهم سوطه لا يسأل من يناوله إياه.

                                                                                                                                                                                  وفيه التحريض على الأكل من عمل يده والاكتساب من المباحات.

                                                                                                                                                                                  واعلم أن مدار الأحاديث في هذا الباب على كراهية المسألة، وهي على ثلاثة أوجه: حرام ومكروه ومباح، فالحرام لمن سأل وهو غني من زكاة، أو أظهر من الفقر فوق ما هو به، والمكروه لمن سأل وعنده ما يمنعه عن ذلك، ولم يظهر من الفقر ما هو به، والمباح لمن سأل بالمعروف قريبا أو صديقا.

                                                                                                                                                                                  وأما السؤال عند الضرورة فواجب لإحياء النفس، وأدخله الداودي في المباح، وأما الأخذ من غير مسألة ولا إشراف نفس فلا بأس به.

                                                                                                                                                                                  وفي هذا الباب أحاديث عن عطية السعدي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أغناك الله فلا تسأل الناس شيئا، فإن اليد العليا المعطية وإن اليد السفلى هي المعطاة". رواه ابن عبد البر.

                                                                                                                                                                                  وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: خمسون درهما أو قيمتها من الذهب . رواه الترمذي ، قال: حديث حسن، ورواه بقية الأربعة والحاكم، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القناعة، ولفظه: "من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح أو خموش، قيل: يا رسول الله، ما الغنى؟ قال: خمسون درهما أو قيمته من الذهب".

                                                                                                                                                                                  وعن عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . رواه الترمذي وأبو داود.

                                                                                                                                                                                  وقال الترمذي : حديث حسن.

                                                                                                                                                                                  وعن حبيش بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة .. الحديث. وفيه: ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. رواه الترمذي وانفرد به.

                                                                                                                                                                                  وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه النسائي وابن ماجه مثل حديث عبد الله بن عمرو.

                                                                                                                                                                                  وعن قبيصة بن المخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .. الحديث. وفيه: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال: سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصاب فلانا فاقة فحلت له المسألة، حتى يصيب قواما من عيش أو قال: سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا.." رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

                                                                                                                                                                                  وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار .. الحديث.

                                                                                                                                                                                  "وفيه أن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع أو لذي غرم مقطع أو لذي دم موجع". رواه أبو داود وابن ماجه.

                                                                                                                                                                                  وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" رواه البزار والطبراني في الكبير.

                                                                                                                                                                                  وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة" رواه أحمد والبزار.

                                                                                                                                                                                  وعن ثوبان ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شيئا في وجهه يوم القيامة . رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده صحيح.

                                                                                                                                                                                  وعن مسعود بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه فلا يكون له عند الله وجه" رواه البزار والطبراني في الكبير.

                                                                                                                                                                                  وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه" رواه الطبراني في الأوسط.

                                                                                                                                                                                  وعن رجلين غير مسميين "أتيا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يقسم الصدقة، فسألا منها فرفع فينا البصر وخفضه، فرآنا جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". ورجاله في الصحيحين.

                                                                                                                                                                                  وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف، فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية. وفي رواية: خير من أربعين درهما، فرجعت فلم أسأله، وكانت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهما. أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه.

                                                                                                                                                                                  وعن سهل بن الحنظلية، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصين والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لهما بما سألاه .. الحديث. وفيه: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة، قال: قدر ما يغديه ويعشيه".

                                                                                                                                                                                  وقال النفيلي في موضع آخر: أن يكون له شبع يوم [ ص: 51 ] وليلة أو ليلة ويوم،
                                                                                                                                                                                  رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، ولفظه: قالوا: وما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه.

                                                                                                                                                                                  وعن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد .. الحديث. وفيه: "من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" فقال الأسدي: فقلت: "للقحة لنا خير من أوقية". رواه أبو داود وعن الرجل الذي من مزينة قالت له أمه: "ألا تنطلق فتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله فوجدته قائما يخطب، وهو يقول: من استعف أعفه الله، ومن استغنى أغناه الله، ومن سأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل إلحافا، فقلت بيني وبين نفسي: لناقة لنا خير من خمسة أواق، ولغلامه ناقة أخرى خير من خمس أواق فرجعت ولم أسأله" رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

                                                                                                                                                                                  وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم، قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة". رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند، ورواه الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل.

                                                                                                                                                                                  وعن زياد بن الحارث الصدائي، قال صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن". رواه الطبراني، وبعضه عند أبي داود.

                                                                                                                                                                                  وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل" رواه الطبراني من رواية قابوس، قال أبو حاتم: لا أحتج به. وقال ابن حبان: رديء الحفظ.

                                                                                                                                                                                  ولابن عباس حديث آخر رواه الطبراني والبزار بلفظ: "استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك" ورجال إسناده ثقات.

                                                                                                                                                                                  وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا كاره فيبارك له فيما أعطيته" رواه مسلم.

                                                                                                                                                                                  وعن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة كد، يكد بها الرجل وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

                                                                                                                                                                                  وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهو يشترط علي أن لا أسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا سوطك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه رواه أحمد ورجاله ثقات.

                                                                                                                                                                                  وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبايع؟ فقال ثوبان: بايعنا يا رسول الله، قال: على أن لا تسألوا شيئا، قال ثوبان: فما له يا رسول الله؟ قال: الجنة. فبايعه ثوبان. رواه الطبراني.

                                                                                                                                                                                  وعن عدي الجذامي في أثناء حديث فيه: فتعففوا ولو بحزم الحطب، ألا هل بلغت؟ ورواه الطبراني. وعن الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أسأل يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإن كنت لا بد سائلا فسل الصالحين. رواه أبو داود والنسائي، والفراسي بكسر الفاء وفتح الراء وكسر السين المهملة. قال في الكمال: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا.

                                                                                                                                                                                  وقال المنذري: وله حديث آخر في البحر: "هو الطهور ماؤه والحل ميتته" كلاهما يرويه الليث بن سعد. وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا.



                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية