وللغريم أخذ عين ماله المحاز عنه في الفلس  ، لا الموت ،  [ ص: 61 ] ولو مسكوكا ، وآبقا ،  [ ص: 62 ] ولزمه إن لم يجده إن لم يفده غرماؤه ، ولو بمالهم ، وأمكن لا بضع ، وعصمة ، وقصاص ،  [ ص: 63 ] ولم ينتقل ، لا إن طحنت الحنطة ، أو خلط بغير مثل ; أو سمن زبده ، أو فصل ثوبه ، أو ذبح كبشه ، أو تتمر رطبه ; كأجير رعي ، ونحوه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					