الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والضامن

التالي السابق


( و ) صح ضمان ( الضامن ) وإن تكرر بأن ضمن الضامن ضامنا وضمن ضامن الضامن ضامنا ثالثا ، وضمن الثالث ضامنا رابعا ، وضمن الرابع خامسا وهكذا ، وظاهر كلام المصنف يشمل كون الضمان من كل منهما بمال أو بوجه أو بطلب ، أو كون الأول بمال ، والثاني بوجه وعكسه ، وهو كذلك من حيث الصحة وإن اختلفا من حيث الرجوع . قال في المدونة ومن أخذ من الكفيل كفيلا لزمه ما لزم الكفيل ا هـ .

وفي الشامل وإن كانا معا بمال غرمه الأول إن حل وغاب غريمه ، فإن أعدم فالثاني فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني أحدهما موسرا برئ وإلا غرم ، فإن غاب الكل بدأ بمال غريمه إن وجد وإلا فالأول ، ثم الثاني وإن كانا معا بوجه فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم ، فإن كان عديما برئ الثاني بحضور من ضمنه ، وإن غاب الأول أيضا أحضر الثاني أحدهما وإلا غرم ، وإن غاب الكل أخذ من مال غريمه إن كان وإلا فالأول ، ثم الثاني إن لم يثبت فقر غريمه مع الأول . وإن كانا الأول بمال دون الثاني فغاب غريمه غرم الأول دون الثاني إن كان غريمه فقيرا . فإن غاب الأول أيضا فأحضر الثاني غريمه موسرا أو الأول مطلقا برئ وإلا غرم [ ص: 203 ] وإن غاب الثاني أيضا ووجد له مال أخذ منه إلا أن يثبت فقر الأول . وإن كان الأول بوجه دون الثاني فغاب غريمه أحضره الأول وإلا غرم . فإن أعدم غرم الثاني وإن غاب الأول أيضا برئ الثاني إن أحضر غريمه مطلقا أو الأول موسرا ، فإن مات الغريم برئ لبراءة الأول ، وكذا لو مات الأول على الأصح ، ولو مات الثاني جرى على حكم حميل المال إذا مات على الأظهر . ا هـ . وأصله للخمي لكن هذا أخصر والله أعلم




الخدمات العلمية