الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 126 ] وإن لم يكن غريم ، فكغيره ، ولا يمكن ذمي من تجر في : كخمر ; إن اتجر لسيده ، وإلا فقولان

التالي السابق


( وإن لم يكن غريم ) أي ذو دين على المأذون ( ف ) المأذون ( كغيره ) ممن لم يؤذن له في أن لسيده انتزاع ماله وعدم قبول إقراره ولو لمن لا يتهم عليه . طفي تقرير تت كلام المصنف بالانتزاع فقط صواب ، وهو قول ابن الحاجب . وأما الانتزاع إذا لم يكن غرماء فكغيره فزيادة " س " و " ج " " والحجر عليه بغير حاكم " غير صواب لما سبق لك من نص المدونة وابن شاس أن الحجر عليه لا يكون إلا عند الحاكم كالحر لا فرق بين كونه عليه دين مستغرق أم لا وهو ظاهر إطلاقالمصنف وغرهما تقرير قوله ، والحجر عليه كالحر مع قيام الغرماء ، وقد علمت ما فيه .

( ولا يمكن ) بضم التحتية وفتح الميم والكاف مثقلا رقيق ( ذمي ) غير مأذون له في التجر أي يحرم على السيد أن يمكن عبده الذمي غير المأذون ( من تجر في كخمر ) وخنزير ونحوهما مما لا يحل تملكه ( إن اتجر ) الذمي ( لسيده ) لأنها كتجارة السيد لأنه وكيله سواء باع الذمي ذلك لذمي أو مسلم ، لكن إن باعها لمسلم أريقت وكسر إناؤها ، فإن لم يقبض الذمي ثمنها تصدق عليه به أدبا له وإن قبضه فلا ينزع منه على المشهور ، ولا مفهوم لقوله " كخمر " فيحرم تمكينه من تجر فيما يباح أيضا لقوله في باب الوكالة ومنع ذمي من بيع أو شراء أو تقاض ، وهو مقدم على مفهوم ما هنا ، وإنما خص كالخمر هنا لقوله ( وإلا ) أي وإن لم يتجر لسيده بأن اتجر لنفسه في كالخمر ( فقولان ) في جواز تمكينه بناء على عدم خطابهم بفروع الشريعة وعليه فيحل لسيده تناول ما أتى به إن انتزعه منه ، وعدمه بناء على خطابهم بها ، وحملناه على غير المأذون لقوله إن تجر لسيده لأن معناه [ ص: 127 ] إن تجر بمال سيده على أن الربح لسيده وهو حينئذ ليس بمأذون ، بل وكيل له ونحوه في " د " وكلام المدونة والشارح يقيده ، ويمكن حمله على المأذون لكن في فرض خاص وهو تجره في مال نفسه على أن الربع للسيد إذ لا يقال فيه حينئذ تجر لسيده قاله عب .

البناني نحوه في ابن الحاجب ، وقرره في التوضيح على ظاهره كما قرره " ز " وغيره ، واستدل له في التوضيح بكلام اللخمي ، وجواز تمكينه إن تجر لنفسه يدل عليه المدونة ونصها : ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو بيعهما أو شرائهما ، أو يأتي الكنيسة لأن ذلك دينهم ا هـ . عياض قيل مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا حجر له عليه ، وقيل هو في مأذون له يتجر بمال نفسه . وقيل : في قوته ، وقيل : في مال تركه سيده توسعة له ا هـ .

طفي نحو عبارته لابن الحاجب ومرادهما بعدم التمكين منع أخذ السيد ما أتى به من ذلك ، وبالتمكين جوازه لا حقيقة التمكين ، إذ لا يسوغ له تمكينه من التجر مطلقا فيما ذكر ، وفي غيره لقوله في الوكالة : ومنع ذمي في بيع وشراء وتقاض ، وبالحمل على ما قلنا يوافق قولها لا يجوز للمسلم أن يستتجر إلخ ، ويوافق ما يأتي له في الوكالة ويدل على الذي قلناه كلام اللخمي ، واقتصر عليه في الجواهر ، وقصد ابن الحاجب اختصاره وتبعه المصنف فيحمل كلامهما عليه ، ونص الجواهر اللخمي : لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمون فيما يتولاه إما لأنه يعمل بالربا أو يخون في معاملته أو نحو ذلك ، فإن تجر وربح وعمل بالربا تصدق السيد بالفضل ، فإن جهل ما دخل عليه من الفساد في بيعه استحسن له التصدق بالربح بلا إجبار .

وقال مالك رضي الله تعالى عنه في الكتاب لا أرى للمسلم أن يستتجر عبده النصراني ولا يأمره ببيع شيء لقوله تعالى { وأخذهم الربا وقد نهوا عنه } المائدة اللخمي ، فإن أذن له فتجر مع المسلمين فما أتى به كالعبد المسلم ، ويختلف إذا اتجر مع أهل دينه فأربى أو تجر في الخمر فعلى القول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة . يكون الجواب على ما تقدم إذا بايع مسلما ، وعلى القول بأنهم ليسوا مخاطبين بها يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك وكان لابن عمر رضي الله تعالى عنهما [ ص: 128 ] عبد نصراني يبيع الخمر ، هذا إذا كان تجره لنفسه ، فإن تجر لسيده فلا يجوز شيء من ذلك لأنه بمنزلة تولي السيد ذلك البيع لأنه وكيله . ا هـ . فكأنهما فهما من قوله وإن كان ابن عمر . . . إلخ جواز التمكين حقيقة فيقرر كلامهما به وعليه فلا مفهوم لقوله في كخمر ا هـ . كلام طفي البناني : فيه نظر والله أعلم .




الخدمات العلمية