الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 455 - 456 ] وبمائة ، وبمائتين ، الأكثر

التالي السابق


( و ) لو أشهد على نفسه لفلان ( بمائة ) في زمن ( أو ) أشهد له في زمن آخر ( بمائتين ) لزمه ( الأكثر ) فقط ، سواء تقدم أو تأخر . وقال أصبغ إن تقدم الأكثر لزمه الجميع ، وإن تقدم الأقل لزمه الأكثر فقط . ابن الحاجب وبمائة ومائتين في موطنين ، ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلثمائة . ابن عرفة قول محمد تلزمه الثلثمائة مطلقا . والثالث لأصبغ ولم أعرف الثاني إلا لابن الحاجب ولم يحكه ابن شاس .

" ق " فانظر اقتصار المصنف على قول لم يحكه ابن شاس فضلا عن غيره ، ونص ابن عرفة عقب نص ابن الحاجب . قلت تقدم عزو الشيخ لزوم الثلثمائة مطلقا لمحمد ، وعزوه الثالث لأصبغ ، ولا أعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقرارين فقط في المذهب نصا إلا لابن الحاجب ، ولم يحكه ابن شاس ولا يؤخذ من نقل الشيخ قول ابن سحنون في غير كتاب الإقرار اضطرب قول مالك رضي الله تعالى عنه في هذا ، وآخر قوله أنه لا يلزمه إلا مائة لأن ذلك إنما هو راجع لإقراره بمائة مرتين وقد يؤخذ من قولها من أقام شاهدا [ ص: 457 ] بمائه وشاهدا بخمسين ، فإن شاء حلف مع شاهد المائة وقضي له بها وإلا أخذ خمسين بغير يمين فلم يجعل له حقا إلا في أكثر الإقرارين أو في أقلهما لا في مجموعهما ، هذا ظاهر المدونة . وقال الصقلي بعض شيوخنا هذا إذا كان في مجلس واحد ولو كان في مجلسين وادعى الطالب المالين حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين .




الخدمات العلمية