الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكل بالقيمة يوم أحضر ، لا فات ، إن صحت

التالي السابق


( وكل ) من العرض المتشارك به من الجانبين أو أحدهما يعتبر رأس مال ( بالقيمة ) له ( يوم أحضر ) بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة العرض للشركة ، فإن استوت قيمة العرضين أو قيمة العرض والعين المقابلة له فالشركة بالنصف وإلا فبقدر الاختلاف ( لا ) تعتبر القيمة يوم الفوات إن ( فات ) العرض ( إن صحت ) الشركة ، فإن فسدت فلا يقوم ورأس مال مخرج العرض ما يباع به عرضه لأنه على ملكه وضمانه إلي بيعه كالمبيع بيعا فاسدا . " غ " عبارة المصنف توهم أن المعتبر في قيمة العرض في الفاسدة يوم الفوات وليس كذلك . وعبارة ابن الحاجب أبين منها إذا قال فلو وقعت فاسدة فرأس ماله ما بيع به عرضه وقال الصقليان عبد الحق وابن يونس فإن لم يعرفا ما بيعت سلعتاهما به فلكل واحد قيمة عرضه يوم بيعه ، وحمله على هذا بعيد ا هـ .

وفي المدونة إذا وقعت الشركة في طعام فاسدة فرأس مال كل واحد ما بيع به طعامه إذ هو في ضمانه حتى يباع ولو خلط قبل بيعه فرأس مال كل واحد قيمة طعامه يوم [ ص: 254 ] خلطه . طفي انظر فائدة قوله لا فات لأن عادة المصنف على ما استقرئ من كلامه إذا نفى شيئا فإنما ينكت به على من قال به ، ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الصحيحة يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم الفوات ، وليس كذلك كما أشار إليه " غ " .




الخدمات العلمية