الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 258 ] لا بذهب وبورق

التالي السابق


( لا ) تصح الشركة ( بذهب ) من أحدهما ( وورق ) من الآخر لاجتماع الشركة والصرف . ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة بأنه صرف وشركة غير بين ` لأن العقود المنضمة إلى الشركة إنما تمنع صحتها إن كانت خارجة عنها ، نص على معنى هذا في المدونة ابن عرفة ، قوله إن كانت خارجة عنها ظاهره أن غير الخارجة غير مانعة صرفا كانت أو غيره ، وليس كذلك ، إنما قاله فيما ليس صرفا لأجل ضيق الصرف وشدته ، وإنما الغي مانعية الصرف في الشركة . سحنون حسبما ذكره ابن يونس . ا هـ . وقيل علة المنع أن يد كل جائلة في نقده فهو باق تحت يده فهو صرف بتأخير ، وقد يقال [ ص: 259 ] إن فيما أجازوه من الشركة بذهبين أو ورقين بدلا التأخير لجولان يد كل منهما على نقده ، وفيه اجتماع الشركة والبدل وهو يؤدي إلى البدل بتأخير .

وفي المقدمات أجمع أهل العلم على إجازة الشركة بالدنانير من كلا الشريكين ، أو الدراهم من كليهما جميعا ، ولم يعتبروا عدم المناجزة بينهما في ذلك لبقاء يد كل منهما على ما باع بسبب الشركة وهو إجماع على غير قياس ، وكأنهم رخصوا في النقود لأنها أصول الأثمان ، والناس محتاجون إلى المعين في أموالهم . وأما الطعام فليس كذلك فليس للشركة فيه ضرورة ا هـ .




الخدمات العلمية