الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 72 ] وأخذ المكري دابته ، وأرضه ، وقدم في زرعها في الفلس ، ثم ساقيه ، [ ص: 73 ] ثم مرتهنه .

التالي السابق


( و ) من أكرى دابة أو أرضا ولم يقبض الكراء حتى فلس المكتري قبل استيفائه المنفعة ( أخذ المكري ) إن شاء ( دابته وأرضه ) فيسقط الكراء عن المكتري ، وإن شاء تركها وحاصص بالكراء ولو مؤجلا لحلوله بالفلس ، وإن فلس بعد استيفاء بعض المنفعة فللمكري أخذ دابته وأرضه والمحاصة بمقابل ما أستوفى من المنفعة من الكراء ، وله تركها والمحاصة بجميع الكراء . ابن عرفة وفيها مع غيرها إن فلس مشتري منافع قبل قبضها فبائعها أحق بها . في المقدمات وينفسخ العقد كسلعة بيد بائعها .

( و ) إن اكترى أرضا للزراعة بدين واستأجر عاملا فيها بدين ، ورهن الزرع النابت فيها في دين ثم فلس ( قدم ) بضم فكسر مثقلا مكري الأرض بكرائها ( في زرعها ) لأنه نشأ عنها وحازته وحوزها كحوز ربها ( في ) صورة طروء ( الفلس ) للمكتري قبل دفع كرائها . ومفهوم الفلس أنه لا يقدم فيه في الموت وهو كذلك ، ويكون هو والساقي أسوة الغرماء ويقدم المرتهن عليهم ، ومثل الزرع الشجر والبناء كما أفاده قول ابن يونس لأن الأرض لما أثمرت الزرع فكأن ربها باعه . ومعنى تقديم رب الأرض في زرعها أنه يكون رهنا في الكراء فيباع ويؤخذ الكراء من ثمنه فلا يلزم كراء الأرض بما يخرج منها ( ثم ) بعد استيفاء المكري كراء أرضه من ثمن زرعها يليه في باقيه ( ساقيه ) أي الزرع بأجرة معلومة إذ لولاه ما انتفع به فليس المراد عامل المساقاة لأنه شريك في الزرع فيأخذ نصيبه [ ص: 73 ] منه قبل المكري في الفلس والموت ( ثم ) يلي الساقي ( مرتهنه ) أي الزرع فيقدم على باقي الغرماء في الفلس والموت .

ابن عرفة الشيخ روى أشهب في الموازية ومطرف في الواضحة من اكترى أرضا لزرعها واستأجر أجيرا ورهن الزرع . ابن حبيب وقبضه المرتهن ثم فلس فرب الأرض والأجير يتحاصان دون المرتهن . وروى أصبغ عن ابن القاسم مثله في العتبية ، وقاله أصبغ وتلقاه الأشياخ بالقول ، وتعقبه ابن عبد السلام بأن رب الأرض والأجير إن جعلا كمن وجد سلعته بعد خروجها من يده لزم تقديم مرتهنها عليهما ، وإن جعلا كمن لم يدفعها بطل الرهن فيها والفرض صحته وحوزه هذا خلف . ويجاب باختيار الثاني ومنع كونه ملزوما لخلاف القرض ، وبيانه أنهما فيما يستغرقه حقهما من الزرع كمن لم تخرج سلعته من يده ضرورة كون الزرع في الأرض وهي كيده وبقاء يد الأجير على الزرع والرهينة في هذا القدر باطلة ممنوع فرض صحتها فيه ، وفيما زاد على ذلك الرهينة فيه تامة وهو المسلم فرض صحة رهنه .

( تنبيه ) في كيفية تقويم رب الأرض عبارتان ، إحداهما أنه يقدم لعام القيام والأعوام التي قبله وما بعده حيث لم يأخذ أرضه ، وسواء جز الزرع أم لا ، والثانية أنه يقدم للسنة الحاضرة فقط ، وأما كراء السنين الماضية فهو فيه أسوة الغرماء وله الفسخ في المستقلة فصارت المنافع ثلاثة أقسام .




الخدمات العلمية