( قال  الشافعي    ) : ولا أكره الدهن ، وإن استنقع فيه أو في ماء فلا بأس وأكره العلك أنه يجلب الريق ، وإن مضغه فلا يفطره وبذلك إن تمضمض واستنشق ولا يستبلغ في الاستنشاق   :  لئلا يذهب في رأسه ، وإن ذهب في رأسه لم يفطره ، فإن استيقن أنه قد وصل إلى الرأس  [ ص: 111 ] أو الجوف من المضمضة وهو عامد ذاكر لصومه فطره ( قال الربيع    ) : وقد قال  الشافعي  مرة لا شيء عليه ( قال الربيع    ) : وهو أحب إلي وذلك أنه مغلوب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					