( قال  الشافعي    ) : فإن كان أنزل الدواء إذا وصل إلى الجوف   :  بمنزلة المأكول أو المشروب فالرطب واليابس من المأكول عندهم سواء ، وإن كان لا ينزله إذا لم يكن من سبيل الأكل ولا الشرب بمنزلة واحد منهما فينبغي أن يقول لا يفطران ، فأما أن يقول يفطر أحدهما ولا يفطر الآخر فهذا خطأ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					