( قال  الشافعي    ) : فإذا مات ولم يقض النذر ولا الواجب  قضي عنه الواجب أولا ، فإن كان في ماله سعة أو كان له من يحج عنه قضى النذر عنه بعده . 
( قال  الشافعي    ) : وإن حج عنه رجل بإجارة أو تطوع ينوي عنه قضاء النذر  كان الحج الواجب عليه ثم قضى عنه النذر بعده إذا كان إحرام غيره عنه ، إذا أراد تأدية الفرض عنه يقوم مقام إحرام نفسه عنه في الأداء عنه ، فكذلك هو في النذر عنه والله أعلم ، ولو حج عنه رجلان هذا الفرض وهذا النذر  ، كان أحب إلي وأجزأ عنه . 
				
						
						
