[ ص: 278 ] كتاب النذور باب النذور التي كفارتها كفارة أيمان 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : ومن قال علي نذر ولم يسم شيئا  فلا نذر ولا كفارة ، لأن النذر معناه معنى علي أن أبر وليس معناه معنى أني أثمت ولا حلفت ، فلم أفعل وإذا نوى بالنذر شيئا من طاعة الله  ، فهو ما نوى . 
( قال  الشافعي    ) فإنا نقول فيمن قال : " علي نذر ، إن كلمت فلانا ، أو علي نذر أن أكلم فلانا ، يريد هجرته  ، أن عليه كفارة يمين . وأنه إن قال : " علي نذر أن أهجره ، يريد بذلك نذر هجرته نفسها  ، لا يعني قوله أن أهجره أو لم أهجره . فإنه لا كفارة عليه ، وليكلمه ، لأنه نذر في معصية . 
( قال  الشافعي    ) ومن حلف أن لا يكلم فلانا أو لا يصل فلانا  ، فهذا الذي يقال له الحنث في اليمين خير لك من البر فكفر واحنث ، لأنك تعصي الله عز وجل في هجرته ، وتترك الفضل في موضع صلته . وهذا في معنى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم { فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه   } وهكذا كل معصية حلف عليها أمرناه أن يترك المعصية ويحنث ويأتي الطاعة . وإذا حلف على بر ، أمرناه أن يأتي البر ولا يحنث ، مثل قوله " والله لأصومن اليوم ، والله لأصلين كذا وكذا ركعة نافلة    " فنقول له : بر يمينك وأطع ربك ، فإن لم يفعل ، حنث وكفر . وأصل ما نذهب إليه ، أن النذر ليس بيمين ، وأن من نذر أن يطيع الله عز وجل  أطاعه ، ومن نذر أن يعصي الله  لم يعصه ، ولم يكفر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					