( قال  الشافعي    ) : ولا خير في السلف في الرءوس .  
ولا في الجلود من قبل أنه لا يوقف للجلود على ذرع وأن خلقتها تختلف فتتباين في الرقة والغلظ وأنها لا تستوي على كيل ولا وزن ، ولا يجوز السلف في الرءوس ; لأنها لا تستوي على وزن ولا تضبط بصفة فتجوز كما تجوز الحيوانات المعروفة بالصفة ، ولا يجوز أن تشترى إلا يدا بيد . 
				
						
						
