( قال ) : والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع  فلما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيما  عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف   } استدللنا على أنه لا ينهى عما أمر به ، وعلمنا أنه إنما نهى حكيما  عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونا عليه ، وذلك بيع الأعيان ( قال ) : ويجتمع السلف وهو بيع الصفات وبيع الأعيان في أنه لا يحل فيهما بيع منهي عنه ، ويفترقان في أن الجزاف يحل فيما رآه صاحبه ، ولا يحل في السلف إلا معلوم بكيل أو وزن أو صفة . 
				
						
						
