( قال  الشافعي    ) : ولو أسلم رجل في جنس من التمر فأعطي أجود منه أو أردأ بطيب نفس من المتبايعين  لا إبطال للشرط بينهما ، لم يكن بذلك بأس وذلك أن هذا قضاء لا بيع ولكن لو أعطي مكان التمر حنطة أو غير التمر ، لم يجز ; لأنه أعطاه من غير الصنف الذي له فهذا بيع ما لم يقبض ، بيع التمر بالحنطة    . 
				
						
						
