باب التراب الذي يتيمم به ولا يتيمم
( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي فتيمموا صعيدا طيبا } ( قال ) الشافعي فهو صعيد طيب يتيمم به وكل ما حال عن اسم صعيد لم يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار ( قال وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم تخالطه نجاسة ) فأما البطحاء الغليظة والرقيقة [ ص: 67 ] والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد وإن خالطه تراب أو مدر يكون له غبار كان الذي خالطه هو الصعيد وإذا ضرب المتيمم عليه بيديه فعلقهما غبار أجزأه التيمم به وإذا ضرب بيديه عليه أو على غيره فلم يعلقه غبار ثم مسح به لم يجزه وهكذا كل أرض سبخها ومدرها وبطحاؤها وغيره فما علق منه إذا الشافعي أجزأه وما لم يعلق به غبار فتيمم به لم يجزه وهكذا إن ضرب باليد غبار فتيمم به أجزأه إذا كان التراب دقعاء فضرب فيه المتيمم بيديه فعلقهما منه شيء كثير فلا بأس أن ينفض شيئا إذا بقي في يديه غبار يماس الوجه كله وأحب إلي لو بدأ فوضع يديه على التراب وضعا رفيقا ثم يتيمم به وإن علق بيديه تراب كثير فأمره على وجهه لم يضره وإن علقه شيء كثير فمسح به وجهه لم يجزه أن يأخذ من الذي على وجهه فيمسح به ذراعيه ولا يجزيه إلا أن يأخذ ترابا غيره لذراعيه فإن أمره على ذراعيه عاد فأخذ ترابا آخر ثم أمره على ذراعيه فإن نفض المتيمم ثوبه أو بعض أداته فخرج عليه غبار تراب فتيمم به فجائز وكذلك إن تيمم من موضعه ذلك جاز ; لأن ما أخذ منه في كل ضربة غير ما يبقى بعدها . ضرب على موضع من الأرض فيمم به وجهه ثم ضرب عليه أخرى فيمم به ذراعيه