( قال  الشافعي    ) وإذا وهب الرجل في مرضه الهبة فلم يقبضها الموهوبة له حتى مات الواهب  لم يكن للموهوبة له شيء وكانت الهبة للورثة .  الحجاج بن أرطاة  عن  عطاء بن أبي رباح .  عن  ابن عباس  رضي الله عنهما قال : لا تجوز الصدقة إلا مقبوضة .  الأعمش  عن  إبراهيم  قال : الصدقة إذا علمت جازت الهبة لا تجوز إلا مقبوضة وكان  أبو حنيفة  يأخذ بقول  ابن عباس  في الصدقة ، وهو قول  أبي يوسف    . 
( قاله  الشافعي    ) وليس للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبض منها عوضا ، قل ، أو كثر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					