باب الوصية بشيء مسمى فيهلك بعينه ، أو غير عينه . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ، ولو أوصى الرجل لرجل بثلث شيء واحد بعينه مثل عبد وسيف ودار وأرض وغير ذلك  فاستحق ثلثا ذلك الشيء ، أو هلك وبقي ثلثه مثل دار ذهب السيل بثلثيها ، أو أرض كذلك فالثلث كالباقي للموصى له به إذا خرج من الثلث من قبل أن الوصية موجودة وخارجة من الثلث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					