باب ما يحرم أن يؤتى من الحائض    ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى قال بعض أهل العلم بالقرآن في قول الله عز وجل { فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله    } أن تعتزلوهن يعني من مواضع الحيض ( قال  الشافعي    ) وكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة أن اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن ( قال  الشافعي    ) ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما سوى ذلك منها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					