. الوصية للقرابة 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله وإذا أوصى الرجل فقال : ثلث مالي لقرابتي أو لذوي قرابتي ، أو لرحمي ، أو لذوي رحمي ، أو لأرحامي ، أو لأقربائي ، أو قراباتي  فذلك كله سواء والقرابة من قبل الأم والأب في الوصية سواء وأقرب قرابته وأبعدهم منه في الوصية سواء الذكر والأنثى والغني والفقير والصغير والكبير ; لأنهم أعطوا باسم القرابة فاسم القرابة يلزمهم معا كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور . 
وإذا كان الرجل من قبيلة من قريش  فأوصى في قرابته  فلا يجوز إذا كان كل من يعرف نسبه إلا أن يكون بينه وبين من يلقاه إلى أب ، وإن بعد قرابة ، فإذا كان المعروف عند العامة أن من قال من قريش  لقرابتي لا يريد جميع قريش  ، ولا من هو أبعد منهم ومن قال : لقرابتي لا يريد أقرب الناس ، أو ذوي قرابة أبعد منه بأب ، وإن كان قريبا صير إلى المعروف من قول العامة ذوي قرابتي فينظر إلى القبيلة التي ينسب إليها ؟ فيقال : من بني عبد مناف  ، ثم يقال : قد يتفرق بنو عبد مناف  فمن أيهم ؟ فيقال من بني المطلب  فيقال أيتميز بنو المطلب  ؟ قيل : نعم هم قبائل فمن أيهم ؟ قيل : من بني عبد يزيد بن هاشم بن المطلب  فيقال أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم هم قبائل قيل فمن أيهم ؟ قيل : من بني عبيد بن عبد يزيد  قيل أفيتميز هؤلاء ؟  [ ص: 117 ] قيل نعم هم بنو السائب بن عبيد بن عبد يزيد  قيل : وبنو شافع  وبنو علي  وبنو عباس  وكل هؤلاء من بني السائب  ، فإن قيل : أفيتميز هؤلاء ؟ قيل : نعم كل بطن من هؤلاء يتميز عن صاحبه ، فإذا كان من آل شافع  فقال لقرابته فهو لآل شافع  دون آل  علي  وآل  عباس  ، وذلك أن كل هؤلاء يتميزون ظاهر التمييز من البطن الآخر يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم ، وفي تناصرهم وتناكحهم ويحول بعضهم لبعض على هؤلاء الذين معهم . 
				
						
						
