( قال  الشافعي    ) فأما الذمي غير البالغ والمرأة يقاتلون فلا يسهم لهم  ويرضخ لهم وكان أحب إلي في الذمي لو استؤجر بشيء من غير الغنيمة ، أو المولود في بلاد الحرب يرضخ له ويرضخ لمن قاتل أكثر مما يرضخ لمن لم يقاتل وليس ذلك  عندي  حد معروف يعطون من الخرثي والشيء المتفرق مما يغنم ، ولو قال قائل يرضخ لهم من جميع المال كان مذهبا وأحب إلي أن يرضخ لهم من الأربعة الأسهم ; لأنهم حضروا القتال والسنة بالرضخ لهم بحضورهم كما كانت بالإسهام لغيرهم بحضورهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					