مبتدأ الإذن بالقتال    . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : فأذن لهم بأحد الجهادين بالهجرة قبل أن يؤذن لهم بأن يبتدئوا مشركا بقتال ، ثم أذن لهم بأن يبتدئوا المشركين بقتال قال الله تعالى { أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق    } الآية ، وأباح لهم القتال بمعنى أبانه في كتابه فقال عز وجل { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم    } قرأ الربيع  إلى { كذلك جزاء الكافرين    } . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى يقال : نزل هذا في أهل مكة  وهم كانوا أشد العدو على المسلمين وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله عز وجل ثم يقال : نسخ هذا كله والنهي عن القتال حتى يقاتلوا والنهي عن القتال في الشهر الحرام بقول الله عز وجل { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة    } الآية ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد وهي موضوعة في موضعها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					