من لا يجب عليه الجهاد . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى فلما فرض الله تعالى الجهاد دل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يفرض الخروج إلى الجهاد على مملوك ، أو أنثى بالغ  ، ولا حر لم يبلغ لقول الله عز وجل { انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا    } وقرأ الربيع  الآية فكأن الله عز وجل حكم أن لا مال للمملوك ، ولم يكن مجاهد إلا ويكون عليه للجهاد مؤنة من المال ، ولم يكن للمملوك مال ، وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم { حرض المؤمنين على القتال    } فدل على أنه أراد بذلك الذكور دون الإناث ; لأن الإناث المؤمنات . 
وقال عز وجل { وما كان المؤمنون لينفروا كافة    } وقال { كتب عليكم القتال    } وكل هذا يدل على أنه أراد به الذكور دون الإناث . وقال عز وجل - إذ أمر بالاستئذان - : { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم    } فأعلم أن فرض الاستئذان إنما هو على البالغين وقال : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا    } فلم يجعل لرشدهم حكما تصير به أموالهم إليهم إلا بعد البلوغ فدل على أن الفرض في العمل إنما هو على البالغين ، ودلت السنة ثم ما لم أعلم فيه مخالفا من أهل العلم على مثل ما وصفت . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن عبد الله  ، أو عبيد الله  عن  نافع  عن {  ابن عمر  شك الربيع  قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد   [ ص: 171 ] وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام الخندق  وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني   } . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم القتال عبيد ونساء وغير بالغين فرضخ لهم ، ولم يسهم وأسهم لضعفاء أحرار بالغين شهدوا معه فدل ذلك على أن السهمان إنما تكون فيمن شهد القتال من الرجال الأحرار ، ودل ذلك على أن لا فرض في الجهاد على غيرهم ، وهذا موضوع في موضعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					