شهود من لا فرض عليه القتال . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى والذين لا يأثمون بترك القتال    - والله تعالى أعلم - بحال ضربان ضرب أحرار بالغون معذورون بما وصفت وضرب لا فرض عليهم بحال وهم العبيد ، أو من لم يبلغ من الرجال الأحرار والنساء ، ولا يحرم على الإمام أن يشهد معه القتال الصنفان معا ، ولا على واحد من الصنفين أن يشهد معه القتال . 
( قال  الشافعي    ) أخبرنا  عبد العزيز بن محمد  عن جعفر بن محمد  عن أبيه عن يزيد بن هرمز  أن نجدة  كتب إلى  ابن عباس  يسأل : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ فقال قد { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ولم يكن يضرب لهن بسهم ، ولكن يحذين من الغنيمة   } . 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى ومحفوظ أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القتال العبيد والصبيان وأحذاهم من الغنيمة . 
				
						
						
