وإن طأطأ رأسه ولو في شق ، ثم سجد على صدغه وكان أقرب ما يقدر عليه من السجود مستويا ، أو على أي شقيه كان لا يجزيه أن يطيق أن يقارب السجود بحال إلا قاربه ( قال قدر على السجود على صدغه ولم يقدر عليه على جبهته ) ولا يرفع إلى جبهته شيئا ليسجد عليه ; لأنه لا يقال له ساجد حتى يسجد بما يلصق بالأرض فإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى . أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الثقة عن الشافعي عن يونس الحسن عن أمه قالت : رأيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من أدم من رمد بها ( قال ) الشافعي