فصل . الجنب وغيره 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان  عن الزهري  عن عروة  عن  عائشة  رضي الله عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من القدح ، وهو الفرق وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد   } أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه كان يقول إن الرجال ، والنساء كانوا يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا أخبرنا  مالك  عن  هشام بن عروة  عن أبيه عن  عائشة  قالت { كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد   } أخبرنا  ابن عيينة  عن عمرو بن دينار  عن  أبي الشعثاء  عن  ابن عباس    { عن ميمونة  أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد   } أخبرنا  سفيان بن عيينة  عن  عاصم  عن معاذة العدوية    { عن  عائشة  قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فربما قلت له أبق لي أبق لي   } ( قال  الشافعي    ) روي عن  سالم أبي النضر  عن القاسم    { عن  عائشة  قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة   } ( قال  الشافعي    ) وبهذا نأخذ فلا بأس أن يغتسل بفضل الجنب ، والحائض    ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل  وعائشة  من إناء واحد من الجنابة فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه ، وليست الحيضة في اليد وليس ينجس المؤمن إنما هو تعبد بأن يماس الماء في بعض حالته دون بعض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					