( قال ) والبصير إنما يصلي بيقين ، أو اجتهاد نفسه ولو أعاد ولا تجزئه الصلاة حتى يصلي وهو يرى القبلة في موضع بعينه وكذلك لو صلى رجل شاك لا يرى القبلة في موضع بعينه أعاد وكذلك لو اشتبه عليه موضعان فغلب عليه أن القبلة في أحدهما دون الآخر فصلى حيث يراها فإن صلى ولا يغلب عليه واحد منهما أعاد لا تجزئه حتى يفتتحها حيث يراها . افتتح على هذا الشك ، ثم رآها حيث افتتح فمضى على صلاته