( قال  الشافعي    ) وإن طلقت فارتفع محيضها أو حاضت حيضة أو حيضتين  لم تحل إلا بحيضة ثالثة وإن بعد ذلك ، فإذا بلغت تلك السن استأنفت ثلاثة أشهر من يوم تبلغها . 
أخبرنا  مالك  عن يحيى بن سعيد   ويزيد بن عبد الله بن قسيط  عن  ابن المسيب   [ ص: 228 ] أنه قال : قال  عمر بن الخطاب  أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن بان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثم حلت . 
( قال  الشافعي    ) قد يحتمل قول  عمر  أن يكون في المرأة قد بلغت السن التي من بلغها من نسائها يئسن من المحيض فلا يكون مخالفا لقول  ابن مسعود  وذلك وجهه عندنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					