عدة التي يئست من المحيض والتي لم تحض ( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى : سمعت من أرضى من أهل العلم يقول : إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء    } فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا أقراء لها وهي التي لا تحيض ولا الحامل فأنزل الله عز ذكره { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن    } فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض  ثلاثة أشهر وقوله { إن ارتبتم    } فلم تدروا ما تعتد غير ذات الأقراء . 
وقال : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن    } قال وهذا والله تعالى أعلم يشبه ما قالوا 
				
						
						
