( قال  الشافعي    ) والقول في الرجل يجرح الرجل جرحا يكون في مثله قصاص فيبرأ المجروح منه  أن للمجروح في جرحه مثل ما كان لأوليائه في قتله من الخيار فإن شاء استقاد من جرحه ، وإن شاء أخذ عقل الجرح من مال الجارح حالا يكون غريما من الغرماء يحاص أهل الدين . 
( قال  الشافعي    ) وما أصابه من جرح عمدا لا قصاص فيه  فعقله في مال الجارح حال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					