ولو خرج من فرج امرأة رأسا جنينين أو  [ ص: 119 ] أربعة أيد لجنينين ولم يخرج ما بقي  أغرمته جناية على جنين واحد ; لأني لا أدري لعله يجمع الرأسين شيء من خلقة الإنسان فيكونان فيما يلزمه منهما كجنين واحد ; لأن ذلك يمكن فيهما وإذا قضيت بدية في جنين خرج حيا ثم مات  أو خرج ميتا فعلى الجاني عليه عتق رقبة مؤمنة . 
				
						
						
