في الثمر الرطب يسرق 
( قال  الشافعي    ) رحمه الله تعالى أخبرنا  مالك  عن يحيى بن سعيد  عن  محمد بن يحيى بن حبان  عن  رافع بن خديج  أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا قطع في ثمر ولا كثر   } ( قال  الشافعي    ) أخبرنا  ابن عيينة  عن يحيى بن سعيد  عن  محمد بن يحيى بن حبان  عن عمه واسع بن حبان  عن  رافع بن خديج  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { لا قطع في ثمر ولا كثر   } ( قال  الشافعي    ) وبهذا نقول لا قطع في ثمر معلق ولا غير محرز ولا في جمار    ; لأنه غير محرز وهو يشبه حديث  عمرو بن شعيب   [ ص: 144 ] قال  الشافعي    ) احتج بهذا الحديث بعض الناس وقال هذا حديث  رافع بن خديج  يخبر أن لا قطع في ثمر معلق ، فمن هنا قلنا لا يقطع في الثمر الرطب    ( قال  الشافعي    ) فقلت له إذا ذهبت هذا المذهب فيه ، فالثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والزبيب وغيره أفتسقط القطع عمن سرق تمرا في بيت ؟ قال لا ، قلنا : فكذلك الثمر الرطب المحرز ; لأن اسم الثمر يقع على هذا كما يقع على هذا قلت أرأيت الذميين إذا زنيا أتحكم بينهما بحكم الإسلام أم بحكمهم ؟ قال فإن قلت بحكمهم ؟ قلنا فيلزمك أن تجيز بينهم ما وصفنا مما أبطله حكم الإسلام ويلزمك إن كان في دينهم أن من سرق من أحد كان السارق عبدا للمسروق أن تجعله له عبدا قال : لا أجعله عبدا ولكن أقطعه قلنا : فأنت تحكم بينهم مرة بحكم الإسلام ومرة بحكم أهل الكتاب  وتقول إنك تجيز بينهم ثمن الخمر والخنزير فكيف حكمت مرة بحكم الإسلام وحكمت مرة بخلافه ؟ وخالفه صاحبه فقال : قولنا في اليهوديين يرجمان وتحصن اليهودية المسلم ثم عاد فوافقهم في أن أجاز بينهم ثمن الخمر والخنزير وهذا في كتاب إلى الطول ما هو . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					