ومن سرق عبدا صغيرا أو أعجميا من حرز  قطع ، ومن سرق من يعقل أو يمتنع  لم يقطع وهذه خديعة وإن سرق الصغير من غير حرز  لم يقطع ويقطع النباش إذا أخرج الكفن من جميع القبر    ; لأن هذا حرز مثله . وإن أخذ قبل أن يخرجه من جميع القبر لم يقطع ما دام لم يفارق جميع حرزه . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					