وفي مختصر  المزني  في باب صلاة التطوع ( قال  الشافعي    )   : التطوع وجهان أحدهما صلاة جماعة مؤكدة  فلا أجيز تركها لمن قدر عليها وهي صلاة العيدين وخسوف الشمس والقمر والاستسقاء وصلاة منفرد وبعضها ، أوكد من بعض فآكد من ذلك الوتر ويشبه أن يكون صلاة التهجد ، ثم ركعتا الفجر ، قال ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن ، أوجبهما ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل فأما قيام شهر رمضان  فصلاة المنفرد أحب إلي منه ورأيتهم بالمدينة  يقومون بتسع وثلاثين ، وأحب إلي عشرون ; لأنه روي عن  عمر  وكذلك يقومون بمكة  ويوترون بثلاث . 
				
						
						
